تنبيه:

تلخص من كلامه أربعة أحوال:

- أن يقصد اللّمس ويجد اللذة.

- ومقابله.

والثالث: أن يقصد ولا يجد.

والرابع: عكسه.

والنقض في ثلاثة منها، وهي ظاهرة من كلامه، ثم استثنى من الأخير فقال: إلا القبلة بفمٍ، فتنقض وضوءهما قصدا اللذة، أو لا، وجداها أو لا، إذ لا يراعى في الملموس بالقبلة وجود اللذة على المشهور، وسواء كانت طوعًا أو كرهًا أو استغفالًا، وكذا قال: وإن بكره أو استغفال، ظاهره: الإطلاق، وقال الشارح: يريد مع حصول اللذة. انتهى.

واحترز بقوله: (بفم) عنها بغيره؛ فإنها ملامسة، فتجري على ما تقدم فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015