إنما سمي القصاص قودا لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في رقبته وتسلمه، فسمي القصاص قودًا؛ لملازمته له.
ولو قال شخص لشخص: إن قتلتني أبرأتك من دمي فقتله قتل به.
وقال سحنون: لا شيء عليه.
ابن رشد: الأظهر سقوط القتل، ولزوم الدية في مال القاتل؛ لشبهة العفو.
ابن القاسم: الأول أحسن، وما رأيت لعفوه عن شيء لم يجب له وجها، وإنما تجب لأوليائه، ولا يشبه من قتل وأدرك حيًا، فقال: أشهدكم أني عفوت له، فلو قال له: اقطع يدي ففعلها، قال: لا شيء عليه؛ لأنه ليس بنفس، وإنما هو جرح.
ولما كان القود متعينًا عند ابن القاسم قال: لا دية لعاف على قاتل وليه مطلق: بكسر اللام، فإن لم يصرح حال العفو بدية ولا غيرها فلا دية له، إلا أن تظهر من الولي العافي إرادتها -أي: الدية- بقرائن حين العفو، فيحلف الولي باللَّه ما عفى على تركها، وما عفى إلا لأخذها، ويبقى الولي على حقه في القتل إن امتنع القاتل من إعطاء الدية.
وفهم من قوله: (مطلق) أنه لو صرح بالعفو مجانًا لزمه، ولو صرح به على الدية، وأجاب القاتل لكان واضحًا، وإن لم يجب لجاء خلاف ابن القاسم وأشهب (?).