تعين القود على الجاني إن شاء الولي، وإن شاء عفى عنه عند مالك وابن القاسم على المشهور، واختاره ابن رشد، وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية، وقال به، واختاره اللخمي.