ابن فرحون: المعروف في الخاتم المنع، ورواية الجواز منكرة.
[2] ويقدم يسراه دخولًا للكنيف، ويمناه خروجًا، أي: استحبابًا فيهما، وذلك عكس مسجد فيهما، تكرمة لليمنى، وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس، وأما المنزل فيقدم يمناه بهما، أي: في الدخول له وخروجه.
وجاز بمنزل وطء على المشهور، وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرًا في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطح إن ألجىء لذلك، بأن لا يتأتى له قضاء الحاجة فيه إلا مستقبلًا أو مستدبرا، ويعسر عليه التحول عن جهة القبلة، وإن لم يلجأ بأن يتأتى له ذلك من غير عسر ولا مشقة، وإن كان المرحاض بسطح من غير ساتر، وهو ظاهر المدوّنة عند عبد الحق، وحمله أبو الحسن على الساتر، وأشار المصنف للحملين بقوله: وأُوّل الجواز بالساتر وأول بالإطلاق، أي: حمل عليه.
وقول البساطي: (الإطلاق لا تأويل فيه) تقدم جوابه بأنه اصطلح على تسميته تأويلًا.
ظاهر كلامه عموم التأويلين، واختلاف شيوخها إنما هو في مرحاض السطح، ولذا قال في الشامل: ويجوز في القرى والمراحيض وإن لم يلجأ على الأصح، وهل يجوز ذلك في مرحاض سطح مطلقًا أو بساتر قولان (?).