قال في الذخيرة: ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصيانة الثمر.
لم يبين المصنف ولا شراحه عين الحكم في هذه الثلاثة، ويحتمل أنه معطوف على ما يندب، فإن لم يتقها وفعل كره، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين البول والغائط، والّذي في الحديث التخصيص بالخراءة (?).
[8] واتقاء صلب؛ خوفًا من أن يصيبه رشاشه، الباجي وابن بشير عن الأشياخ: مواضع البول أربعة أقسام:
أ- طاهر رخو يجوز القيام، والجلوس أولى؛ لأنه أستر.
ب- نجس رخو، يبول قائمًا قائمًا خوف تنجس ثيابه.
ج- صلب نجس يتنحى عنه لغيره.
د- صلب طاهر يتعين الجلوس.
وبكنيف - أي عند إرادة دخوله:
[1] نحى -أي: أزال عنه- ذكر اللَّه، أي: ما فيه ذلك، ورقة أو خاتمًا أو درهمًا.