وافتقر إحياء الموات لإذن من الإمام، إن لم يكن المحيي مسلمًا، بل وإن كان مسلمًا إن قرب من العمران على المشهور، وإلا بأن أحيا بغير إذنه فللإمام إمضاؤه بإجازة فعله، أو له جعله متعديًا، فيعطي قيمة بنائه مقلوعًا، وهذا التفصيل هو المشهور.
وقيل: قيمته قائما.
بخلاف إحياء البعيد من الموات، لا يحتاج لإذن، قال في البيان: على المشهور.
ولو كان المحيي ذميًّا بغير جزيرة العرب، اللخمي: هي الحجاز والمدينة واليمن.
زاد الشيخ: ولابن الحبيب.
قال الأخوان: مكة والمدينة والحجاز كله والنجود (?).