[3] وأشار لسبب آخر من أسباب الاختصاص بقوله: وبإقطاع من الإمام.

قال في التوضيح: وليس هو من الإحياء، وإنما هو تمليك مجرد، فله بيعه وهبته، ويورث عنه.

[شرط الاقتطاع: ]

ولا يقطع الإمام معمور العنوة ملكًا، بل إمتاعًا، وأقطع -صلى اللَّه عليه وسلم- الزبير أرضًا فيها نخل من أمول بني النضير، وأقطع عمر الناس العقيق أجمع.

[4] وأشار لسبب آخر من أسباب الاختصاص بقوله: وبحمى إمام من أئمة المسلمين.

[شروط جوازه: ]

ولجوازه شروط أشار لأحدها بقوله: محتاجًا -أي: دعت الحاجة- له؛ لنفع المسلمين.

ولثانيها بقوله: قل ذلك الحمى بالنسبة لغيره، وفضل عن منافع غير أهله.

ولثالثها بقوله: من بلد عفا، أي: لا عمارة فيه بغرس ولا بنائل في الأطراف، بحيث لا يضيق على ساكن.

ولرابعها بقوله: لكغزو، وروى الصعب بن جثامة (?) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمى النقيع (?)، بالنون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015