الجزولي: ويمسح بعض وجهه؛ ليكمل مسح رأسه؛ لأن ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.
بعظم صُدْغيه: بالصاد والسين ودال ساكنة وتضم، وهو: ما بين الأذن والعين.
والباء: بمعنى (مع) (?)، أي: يجب مسحها مع المسترخى مِن شعر الرأس عن محل الفرض، وقيل: لا يجب مسحه؛ نظرًا لمبادئه، أو لمحاذيه. الباجي: الصدغ: ما فوق العظم، يحلقه المحرم، وما دونه: العذار.
اللخمي: بياض ما فوق الأذن مِن الرّأس.
والشعر المضفور لا ينفض ضفره، بالضاد المعجمة الساقطة؛ لأجل مسحه، رجل أو امرأة، بل يمسحان على الضفائر، إن لم يكن حائل، أو حائل يسير.
وأما كثيف كخرق وحناء ونحوه مما يمنع وصول المسح إليه فيجب نقضه.
وأخْذُ ابن يونس جواز فتل الرّجل شعره مِن جواز مسحه عليه ظاهرٌ (?)؛ إذ لو كان فتله ممنوعًا لم يرخص له مسحه، وهو كذلك، ففي