لا إجالة خاتمه، أي: تحريكه، وفي الصحاح: الإجالة الإدارة انتهى، وهو معنى التحريك -واللَّه تعالى أعلم- فلا يجب، رواه ابن القاسم عن مالك؛ لقوة سريان الماء، وعقبه التخليل لمشابهته له ومشاركته، فيجوز رفعه ونصبه وجره.
وظاهره: عدم الإجالة ولو ضيقًا، وهو كذلك، وظاهره أيضًا: أنه لا فرق بين خاتم الذهب والفضة.
وفي الذخيرة: إن كان ذهبًا لم يعف عن غسل ما تحته في حق الرّجل؛ لتحريمه عليه، والحرمة تنافي الرخصة. انتهى. وقد يقال: إنما أطلق هُنا للعلم بذلك.
ونفض غيره: بالضاد المعجمة مبني للفاعل أو للمفعول، وضمير (غيره) للخاتم، أي: ونزع غير الخاتم مِن كل عضو مِن أعضاء الوضوء، ويحتمل أنه بالصاد المهملة، أي: ونقص غير المعصم، كنقص المعصم، وهو ظاهر تقرير الشارح، وفي كلام المصنف في هذه كلام يطول، انظره في الكبير.
والفرض الثالث: مسح ما على الجمجمة بالنصب على فعلية (على)، والجر على حرفيتها، وهو عظم الرأس المشتمل على الدماغ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وحدُّه: مِن الوجه منبت الشعر المعتاد إلى القفا على المشهور.
ابن شعبان (?): إلى منتهى منبت الشعر، وهو مِن الأذن.