وندب لها ثوب تعده للصلاة وتنزعه عند فراغها منها، وقاله مالك في المدونة.

وعفي عما دون مساحة درهم اتفاقًا أو على المشهور (?) من دم مطلقًا من نفسه، أو من غيره، من حائض أو من ميت على المشهور.

وفي التوضيح: العفو عن دم نفسه أو غيره هو ظاهر المذهب، وخصص بعضهم العفو بالأول، وابن حبيب بغير دم الحيض.

ابن وهب: ودم الميتة.

وظاهر كلام المصنف: دخول دم الخنزير، وفي الطراز: يجوز أن يقال: يعفى عنه؛ نظرًا لجنس الدم، وتخصيص العفو بالدم يقتضي عدم العفو عن دون درهم من لحم الميتة، واستظهره في الطراز.

ومفهوم (دون درهم): أن الدرهم لا يعفى عنه، وهو كذلك اتفاقًا أو على المشهور (?)، والمراد بالدرهم: البغلي، قدر الدائرة التي تكون بباطن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015