وخروج الثآليل، وبالنون عربي: انفتاح عروقها، وجريان الدم من مادتها. وقيل: بالباء للمقعدة وبالنون الأنف الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.

وعفي عن ثوب مرضعة حال كونها تجتهد في التحفظ عن نجاسة الصغير، وهو هنا من لم يطعم، كما في القاموس، وصح إعرابه حالًا؛ لأن الثوب جزء من المضاف إليه (?).

تنبيه:

لا خصوصية لثوبها، بل جسدها كذلك، نص عليه في توضيحه، وأفهم التقييد بالاجتهاد أن ما أصاب مع عدمه لا يعفى عنه، وهو واضح.

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين بول الصبي وغائطه، ولا بين تفاحشه وعدمه، وفي الذخيرة عن الجواهر وأقره: ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي فيه ما لم يتفاحش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015