ابن عات عن المشاور: من أقرض طعامًا ببلد فخرب البلد وأجلي أهله وأيس من عمارته إلا بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف، وإن رجي قرب عمارته تربص إليه، وإن كان ممن سلم خير في الإياس بين تربصه أو أخذ رأس ماله.
ابن عرفة: الأظهر إن لم ترج عمارته عن قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عمارة لمحل القرض.