على أن القصد نفع المقترض فقط، فيجوز في الجميع، أي: جميع المسائل السابقة.
ومفهومه: لو قصد أنفعهما معًا لم يجز وأحرى نفع المقرض.
ثم شبه في المستثنى الجائز، فقال: كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه، أي: المقرض في حصده ودرسه؛ ليسارة ذلك في جانب زرعه، يحصده المقترض ويدرسه ويذويه وينتفع به، ويرد مكيلته للمقرض.
وجعل بعض أشياخي هذه المسألة مثالًا لما تمحض فيه النفع للمقترض.
وملك القرض بدفعه للمقترض، ولم يلزم رده لمقرضه، إن أراد الرجوع فيه، إلا بشرط أو عادة، فيتبع الشرط، ويرجع للعادة، وهذا عند الإيقاف على الإطلاق.
وأما إن كان لأجل فيلزم إليه، فإن اختلفا فادعى المقرض حلوله والمقترض تأجيله ففي المدونة القول للمقرض.
رُوي بكسر الراء وفتحها، وهما قولان لابن أبي زيد وابن أخي هشام.
كأخذه، أي: كما لا يلزم ربه ذلك بغير محله؛ لما فيه من زيادة الكلفة عليه، فإن رضي يأخذه جاز، إلا العين، فيلزمه أخذه بغير محله؛ إذ لا كبير مؤنة فيه.
قال ابن العربي: انفرد مالك دون سائر العلماء بجواز اشتراط الأجل في القرض؛ لخبر الصحيح أن رجلًا كان فيمن قبلكم استسلف من رجل ألف دينار. . الحديث (?).