وجاز بالعقد جزاف، أي: وجاز بيع الطعام الجزاف قبل قبضه، وهو الأصح عند ابن الحاجب، وكصدقة وهبة يجوز بيع كل منهما قبل قبضه، وهذه والتي قبلها مفهومتان مما تقدم، لكنه غير مفهوم شرط، وهو لا يعتبره لزومًا.