الخلاف، والمشهور: المنع من بيعه قبل قبضه، فأشبه الطعام المكيل.

تنبيه:

لو أدخل الكاف على (شاة) ليشمل البقرة والناقة لكان أحسن.

ولم يقبض من نفسه لنفسه، إلا كوصي ليتيميه، أي: لا يقبض من نفسه لنفسه، إلا من يتولى طرفي العقد، كالأب في ولديه، والوصي ليتيميه، ونحوه لابن الحاجب، على أنه قال في توضيحه: لم أر استثناء من يتولى طرفي العقد لأصحابنا.

ولعلهما -واللَّه أعلم- استندا لما في رهانها: "لا بأس أن يشتري الأب أو الوصي لبعض من يليان عليه من بعض"، وإن كان ذلك معاوضًا؛ لما في قسمها: "لا يقسم الوصي بين الأصاغر، وليرفع ذلك إلى السلطان (?) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015