[علة ربا النساء: ]

وهذه علة ربا الفضل، وأما ربا النساء فالمعتبر في علِّيته مجرد الطعم على غير وجه التداوي، كان مدخرًا مقتاتًا أو لا، كرطب الفواكه والبقول.

وظاهر كلام المصنف: سواء تعامل بذلك: مسلمان، أو مسلم وكافر، بدار الإسلام أو الحرب، خلافًا لأبي حنيفة وعبد الملك في إجازته للمسلم مع الحربي بدار الحرب.

قال أبو حنيفة: يحل ماله، وأما ما يقصد به التداوي مما له طعم كالكابلي والهندي فليس بربوي.

[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ]

ولما كان اختلاف الجنس يبيح التفاضل بينهما، واتحاده بمنعه، احتاج لبيان ما اختلف واتحد، فقال: كحب، وهو: القمح، وشعير، وهو معروف، وسلت: حب بين القمح والشعير لا قشر له، وهي: الثلاثة جنس واحد، يحرم بيع بعضها ببعض متفاضلًا؛ لأن المعول عليه اتحاد منفعتها، أو تقاربها في القوتية، وتعدد الاسم لا يمنع اتحاد حكمها.

وقال السيوري (?) وتلميذه عبد الحميد الصائغ (?): القمح والشعير جنسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015