وله أي: للمجني عليه إمضاء البيع، أي: بيع الجاني، وإذا أمضاه فله أخذ ثمنه أو الأرش من المبتاع، ورجع المبتاع على البائع به، أي: بالأرش الذي افتكه به أو بثمنه، إن كان الثمن أقل من الأرش، وأما إن كان الأرش أقل لم يرجع إلا به.

تنبيه:

إنما رجع بالأقل منهما لأن البائع إن كان الثمن أقل قال للمبتاع: لم يلزمني إلا ما دفعت لي، وإن كان الأرش أقل قال: لم يلزمني غيره.

وللمشتري رده أي الجاني إن تعمدها؛ إذ لا يؤمن عوده لمثلها، وهذا إن لم يبين البائع ذلك للمشتري، فإن بين له فلا رد له، ونحوه في جنايات المدونة (?).

ومفهوم الشرط: أنه لا يرده إن كانت خطأً؛ لأمن عوده.

[5] ورد البيع على مالك رقيق، حلف بصيغة حنث، كقوله في حلفه: يلزمني عتقه لأضربنه ما أي: ضربًا؛ يجوز لي فعله، كعشرة أسواط مثلًا؛ لتعلق الحرية، ولو كان حلفه بعتق أمة لأجل فباعها قبله رد، ولو رضيت به.

ورد المبيع لملكه ليتمكن من فعل ما حلف عليه، زاد في المدونة: فإن لم يضربه حتى مات عتق من ثلثه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015