وقال: (خُلِّل) بالبناء للمفعول، ليعلم أن المتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم، والظاهر: أنه لو جعل فيه ما حجره لكان حكمه حكم ما تحجر بنفسه، وظاهره: أنه لا فرق بين ما خلله مسلم أو كتابي، وهو كذلك.
ولما ذكر الطاهرات ذكر الأعيان النجسة، فقال: والنجس:
[1] ما استثني مِن الطاهر مما سبق في هذا الفصل، وما يفيده الاستثناء، والمختار أنه مِن باب المفهوم، ولما كان لا يعتبر غير مفهوم الشرط لزومًا نص على ذلك هنا.
وقال البساطي: الأحسن عدم ذكره؛ للعلم بحكمه مما سبق. . انتهى.
وقد يقال: لما كان في المستثنى تفصيل وخلاف لا يفهم مِن مجرد الاستثناء، أعاده لبيان ذلك.
[2] ومِن ذلك ميت غير ما ذكر، وهو: ما له نفس سائله، المفهوم مِن قوله: (الطاهر ميت ما لا دم له)، وظاهر كلامه نجاسته، ولو في حال الاضطرار إليه، وهو كذلك، وقيل: لا. ثم بالغ على نجاسة ميتة القملة والآدمي، وإن دخلا في ميت غير ما ذكر، ليشير للخلاف فيهما، وليرتب على الثاني ما صححه ابن رشد، فقال: ولو كان الميت قملة، لا برغوثًا؛ إذ لا نفس له سائلة.
لم يستحضر البساطي تشهير ابن عَبْد السَّلامِ في الفرق بين القملة والبرغوث هنا وفي باب الصّلاة (?)، فقال: انظر من شهر الفرق.