بل ولو مِن خنزير إن جزت، ولو بعد نتفها مِن حي أو ميت؛ لأن مباشرة اللحم مِن محل النتف هو النجس فقط، وبالغ على الخنزير لسوء حاله، وإشارة للخلاف فيه، والكلب كذلك.
ثم تكلم على طهارة الجماد بقطع النظر عن مفهوم قيوده، فقال:
[9] ومِن الطاهر: الجماد، وهو: جسم، وأراد به الجنس، فيشمل الحي والميت؛ لصدقه عليه لغة، وأخرجه مِن الحي بقوله: غير حيّ، أي: غير حيوان حيّ، وليس مراده أن كل جسم خال عن الحياة حكمه ذلك، كدخول الميتة فيه؛ لأنها جسم غير حي، وغير منفصل عنه، أي: عن الحيّ، كـ: البيض؛ فإنه غير جماد؛ لانفصاله عن حي.
ولما كان بعض الجماد الّذي شمله الحد نجسًا استثناه، فقال: إلا المسكر: مائعًا أو جامدًا، فالأول: كالخمر، خلافًا لابن لبابة (?) والحداد (?)، والثاني: كالحشيش، على اختيار المنوفي شيخ المصنف، وقال القرافي نحوه، مع اتفاقهما على منع تناولها (?).