لا, وفي المذهب لابن راشد: إن غيّره التراب المطروح يسيرًا جاز الوضوء به, أو بينًا فلا على المشهور. انتهى بمعناه.
والأرجح عند ابن يونس من الخلاف؛ لقوله: الصواب السلب بالملح طرح فيه وغيره، وهو قول القابسي (?)؛ لأنه يشبه المطعومات.
وقال ابن أبي زيد (?) وابن القصار (?): لا يسلب؛ لأنه من جنس الأرض.
وثالثها -ونسب للباجي (?) - يسلب المصنوع لا المعدني، وشهره