حينئذ مما يمكن الاحتراز منه، وإليه نحا البساطي؛ فإنه قال: إذا تغير بمتولد من الماء حال كونه في ذلك الماء فلا يضر.

تنبيه:

قال البساطي في مغنيه: إذا تغير من السمك ومن روثه لم أر فيه نصًا (?)، والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالصير (?) لم تسلب طهوريته، وإن احتاج لذكور وإناث سلب (?).

أو تغير بقراره كملح بأرضه، أو زرنيخ، أو مغرة، أو كبريت، أو تغير بمطروح فيه، إن لم يقصد، كأن ألقته الرياح، بل ولو طرح قصدًا من آدمي من تراب أو ملح معدني أو مصنوع، أو من غيرهما، كما تقدم: فمطلق اتفاقًا في غير المقصود، وفي المقصود على خلاف فيه.

تنبيهان:

الأول: اقتصر على التمثيل بالتراب والملح؛ لأنهما طرفـ[ـا] غاية؛ فالأول: من جنس الأرض. والثاني: من جنس الطعام، فما بينهما كذلك.

الثاني: ظاهر كلامه وشراحه: سواء غيره التراب المطروح تغيرًا بينًا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015