استجمار. انتهى، وانظر بقية كلامه في الكبير.

[تعريف الماء المطلق: ]

ثم فسر المطلق الرافع للأمرين شرعًا بقوله: وهو ما صدق عليه لغة اسم الماء.

ثم ذكر فصلًا فقال: بلا قيد لازم، كـ: ماء الورد، لا منفك عنه، كـ: ماء البحر، وسواء كان ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد غير مجموع من ندى، بل وإن من ندى.

ولما لم يكن دوام سيلانه قبل استعماله شرطًا قال: أو كان سائلًا ثم جمع، وذاب بعد جموده، كـ: الثلج والبرد والجليد.

وظاهره: سواء ذاب بموضعه أو بغيره، وهو كذلك اتفاقًا، وخص بعضهم موضع الاتفاق بما ذاب بموضعه، ويدخل (?) في عبارته الملح الذائب بعد جموده بموضعه، سواء كان جموده بصنعة أو لا، وهو كذلك على المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015