كـ: اللمس مثلًا، أو الشك في حصول الحدث (?)، كما يأتي، والردة إن قلنا: إنها سبب.

[ما يرفع الحدث: ]

والرفع بالماء المطلق لا بغيره، قيل: اتفاقًا. وفيه نظر؛ لوجود الخلاف في رفعه بالتيمم.

ويرفع حكم الخبث، وهو: عين النجاسة بالمطلق: صفة لمحذوف، وهو: الماء على المشهور؛ لأن زوال الحكم يستلزم زوال العين.

(بالمطلق): متعلق بـ: (يرفع).

تنبيه:

يطلق الحدث على ثلاثة: الخارج، والخروج، والمنع المرتب على الخروج، انظر الكلام على ذلك في الكبير.

قال الوانوغي في تعليقه على المدونة: الطهارة حدثية وخبثية، فالأولى: مائية وغير مائية، والأولى: صغرى وكبرى، والصغرى: غسل ومسح، والمسح: أصل وبدل، والبدل: اختياري وضروري.

والخبثية مائية وغير مائية، فالمائية: غسل ونضح، وغير المائية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015