وعنته، وهو كونه ذا ذكر لا يمكن به جماع؛ لشدة صغره، أو دوام استرخائه.
وقال ابن حبيب: هو من لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط.
واعتراضه، التلقين: هو بصفة من يطأ ولا يطأ، وربما كان في امرأة دون أخرى، أو بعد وطء.
ويثبت الخيار للزوج في رد الزوجة أو بقائها بـ:
قرنها: بفتح الراء، وقيل: بسكونها، عظم يظهر في المحل كقرن الشاة.
وقيل: لحم.
ورتقها: بفتح الراء والمثناة الفوقية، التصاق المحل والتحامه، والعظمى منه لا تمكن معالجته، بخلاف اللخمي.
وبخرها، وهو نتن فرجها؛ لأنه منفرد، وألحق اللخمي به بخر الفم والأنف، والنتن بالنوة والمثناة الفوقية، قال في الصحاح: الرائحة الكريهة، وقد نتن الشيء، والنتن بمعنى، فهو منتن بكسر الميم؛ اتباعًا لكسرة التاء؛ لأن (مفعلًا) ليس من الأبنية.
وعفالها بفتح المهملة والفاء: لحم يبرز في قبلها، وهو من الرتق،