بنقص -أي: بسببه- بحج، أي: فيه إن تقدم على الوقوف بعرفة، ابن الحاجب: إن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران، والفساد والفوات وتعدي الميقات، صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه فأيام التشريق.
وقيل: ما بعدها.
ومفهوم الشرط: أن النقص إن تأخر عن الوقوف لم يجب صومها، أي: ويصوم متى شاء.
قال ابن الحاجب: وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق ومبيت منى أو وطء قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء.
وصام سبعة إذا رجع من منى، ولو أقام بمكة يضمها للثلاثة تصير عشرة بدلًا عن الهدي.
وفسر متعلق رجع في ثلاثة بأنه من منى لا لبلده، وهما تأويلان على