إن تعدد) غير ظاهر؛ لأنه لا فرق بين كونه مرتبًا بعدد ما يوجب أو انفراده، فالأوّل من المرتب هدي.

وأشار لتقديم بعض أفراد هذا النوع عن بعض بقوله: وندب إبل فبقر فغنم؛ لأن المطلوب في الهدي كثرة اللحم بخلاف الضحايا المطلوب فيهما طيبه، وكذا كانت أكثر هداياه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإبل، وضحى بكبشين، وسكت المصنف عن ذكر الغنم للعلم بانحصار الهدي في الثلاثة.

وأشار للنوع الثاني من المرتب بقوله: ثم صيام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الهدي.

وأول وقت أدائها الموسّع من حين إحرامه بالحج ليوم العيد، قال ابن المعلى في مناسكه: فعلها بعد يوم النحر قضاء، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، وهذه الآية وإن جاءت في التمتع فقد قاسوا عليه كل نقص حصل في الحج.

وإن أخرها من وجب عليه صومها ليوم النحر صام أيام منى، وهي أيام التشريق الثلاث التي تلي يوم النحر، وإن نهي عن صومها.

وقيل: يصوم بعدها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015