الأول على ما خلط بعد الطبخ، وهنا على ما طبخ (?).

ولا يحرم أثر طيب أو ريحه باقيًا عليه ممّا تطيب به قبل إحرامه؛ بناءً على أن الدوام ليس كالابتداء.

البساطي: ويظهر من كلامهم: أن محل الخلاف إذا بقي أثر الطيب، ومن كلام الباجي: إذا بقيت الرائحة، انظر كلام ابن عرفة في الكبير.

ولا يحرم طيب مصيبًا من إلقاء ريح أو إلقاء غير عليه نائمًا أو غير نائم، وسنذكر حكم الملقى.

أو مصيبًا من خلوق كعبة كثير أو لم ينزعه، قال في الصحاح: الخلوق: ضرب من الطيب.

سند: إنما هو من العصفر، وهو نبات ليس من الطيب المؤنث عند الجمهور.

وخير في نزع يسيره، أي: يسير خلوق الكعبة، وأما كثيره فلا بد من نزعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015