لم يجعل مالك الارتداء هنا لبسًا، بخلاف الأيمان لضيقها، ولذا لم يفرق في الإيمان بين طول زمان اللبس وقصره في الحنث، بخلاف هنا.
وفي كره ارتداء السراويل لقبح زيه وجوازه روايتان، كذا في توضيحه، وتقرير الشارح له على كراهة لبسه وجوازه فيه نظر، إلا أن يريد لبسه على الوجه الذي ذكرناه.
وجاز تظلل ببناء، كحائط وسقف وخباء، وهو: الخيمة وما في معناها، وهو نازل، ومحارة يجوز تظلله بها على الأرض، وكذا بجنبها سائرة، لا فيها، فلا يجوز، بل يكشفها.
وظاهره: سواء كان نازلًا أو سائرًا، وهو كذلك، صرّح به اللخمي. قال: ويعسر الفرق بين الاستظلال بها نازلًا وبين الخيمة.
ظاهره: المنع، ولو كان عديلًا لامرأة، وهو كذلك، وظاهره: ولو كان عديلًا لمريض أيضًا، وهو كذلك على أحد القولين.
كثوب بعصًا -أي: عليها- أو على أعواد يستظل بها، فيمنع لسائر اتفاقًا، ونازلًا عند مالك، فإن فعل ففي وجوب الفدية عند مالك، قال في مناسكه: وهو ظاهر المذهب، واستحبابها، وهو: عند مالك -أيضًا- خلاف.
وتعقب البساطى المصنف بأنه لم ير من شهر القولين تفريعًا على عدم الجواز.
وجاز حمل لمعاش على رأسه خرجًا أو جرابًا أو غيره، فيه زاده؛