الثاني: ظاهر قوله: (لفقد نعل) أنه لو لم يفقد واحتاج للبس الخف لضرورة بقدميه وقطعهما أسفل من الكعبين لزمته الفدية، وهو كذلك، رواه ابن القاسم عن مالك.
الثالث: قوله: (فقد نعل) أن ذلك عند الإحرام، وفي الطراز ما يقتضي أن على المحرم أن يعد النعلين إذا علم أنهما لا يوجدان في الميقات وكان واجدًا لثمنها.
الرابع: مفهوم (فاحشًا) ظاهر.
وجاز اتقاء شمس أو ريح بيد، لأنه لا يعد ساترًا ومطر، يجوز اتقاؤه بمرتفع كخيمة أو شيء يجعله على رأسه يقيه ذلك، قاله ابن الحاج في مناسكه.
وجاز تقليم ظفر انكسر، مثله في المدونة، أبو إسحاق: واثنين أو ثلاثة.
الأول: قوله: (ظفر) يحتمل الواحد والجنس.
الثاني: قال سند: هذا إن اقتصر على ما انكسر منه، عملًا بقدر الضرورة، فإن أزال جميعه كان ضامنًا، كمن أزال بعضه بغير ضرورة.
الثالث: ربما أشعر قوله: (انكسر) بأن ذلك لضرر يختص به، وهو كذلك، أما لو كان بأصابعه قروح ولم يصل لمداواتها إلا بقصها لم يكن كذلك، وهو كما أشعر، قاله سند، وحكمه أنه يفتدي.
الرابع: المراد ظفر نفسه، ابن عرفة: تقليم المحرم حلالًا لغو.
وجاز ارتداء بقميص ونحوه؛ لأنه لا يعد لابسًا لما خيط له.