وظاهره: ستر جميعه، وهو نص حجها الثالث، وقول ابن الحاجب: (ولا يحرم على الرجل تغطية وجهه على المشهور) تعقبه المصنف قائلًا: لا أدري من أين شهره.

وابن عرفة بأن ظاهره إباحته، قال: ولا أعرفه.

[تغطية المرأة رأسها: ]

أو رأس اتفاقًا، بل حكي سند الإجماع والاتفاق على أن المرأة لا تكشفه؛ لأنه عورة.

بما يعد ساترًا كطين، لأنه يدفع الحر، ودخل غيره كالعمامة والقلنسوة من باب أولى.

البساطي: هما متخالفان لسائر البدن؛ إذ يحرم سترهما مطلقًا، وسائر البدن إنما هو بنوع خاص، وهو المحيط وما في معناه.

[تقلد سيف: ]

ولا فدية في حمل سيف بعنقه، ولو حمله بلا عذر على الأصح، وبالغ عليه لخلاف ابن وهب في لزوم الفدية لغير عذر.

[الاحتزام: ]

ولا فدية في احتزام، قال في المدونة: لا يحتزم المحرم بحبل ولا خيط إذا لم يرد العمل، فإن فعل افتدى، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم. انتهى. وفسروه بثوبه.

[الاستثفار: ]

ولا فدية في استثفار، وهو جعل طرفي مئزره بين فخديه ملويًا معقودًا في وسطه كالسراويل لعمل فقط، لا لركوب ونزول، وهو كذلك في أحد قولي مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015