وإلا بأن سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت ما سدلته أو عقدته ففدية.
الأبهري: خص وجهها ويديها بذلك لجواز إظهارهما في الصلاة وللناس؛ لأن لها ضرورة لذلك في المعاملات ولتصرفها في ما يصلحها.
وحرم بالإحرام على الرجل محيط بعضو من أعضائه، ويدخل القفاز، فالمحيط بجميعها أحرى، وهو بالحاء المهملة أشمل منه بالمعجمة.
وان بنسج، كـ: ثوب من لبد وبرنس، ويدخل في النسيج درع الحديد؛ لأن العرب سمته بذلك، ويدخل في المحيط جلد نسج بغير شق لبدنه أو أعضائه.
قال المصنف: وما لصق بعضه ببعض.
ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يفعله عليه به، أوْ عقد كربطه أو تخليله بعود.
وكخاتم وسوار، وفهم من تخصيصه ذلك بالرجل جوازه للمرأة، وهو كذلك، فيجوز لها لبس المحيط بالعضو والمخيط لسائر أعضائها ما عدا الوجه والكفين.
وقباء بالفتح والمد وإن لم يدخل كما منه في يده، لأنه يلبس كذلك، وسواء كانت عادته لبسه أو لا.
ولما كان إحرام الرجل في وجهه ورأسه وجميع جسده، قال: وحرم عليه ستر وجه على المشهور.
وقيل: يكره.