وندب للسعي شروط الصلاة من ستر عورة وطهارة حدث وخبث، لكن يسعى الجنب والحائض والنفساء، ولا يريد المصنف كل شروط الصلاة؛ لعدم إمكان الاستقبال.
ويدخل في كلام المصنف ترك الكلام، وهو واضح؛ ففي عد البساطي له مع الاستقبال شيء.
وندب للإمام خطبة بعد صلاة ظهر يوم السابع من ذي الحجة بمكة واحدة (?) أي: لا يجلس بينهما كما في توضيحه، فقول البساطي: (لا يخطب خطبتين كما في الجمعة) غير ظاهر.
ويفتتحها بالتكبير، ويخللها به، كالعيد، يخبر الخطيب الناس فيها بالمناسك التي تفعل إلى الخطبة الأخرى.
وندب خروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، فيصليها، ويصلي بها