ابن عرفة: غلط المنفرد لا يجزي مطلقًا اتفاقًا.
ومفهوم أخطأ: أن من لم يخطئ بأن رأى الهلال ولم يقبل لزمه الوقوف ولينحر، وهو كذلك، ولا يلزمه دم؛ لأن ليلة المزدلفة في حقه قد سبقت وهذه الليلة يلزمه المبيت بمنى.
ربما أشعر عبارة المصنف بأنه من شك في هلال الحج لا يقف يومين.
البرزلي: سئل عنها السيوري، فقال: لا ينبغي عندي أن يقف يومين احتياطًا؛ لأن الأهلة مواقيت، ولو غم شهر لم يغم ما قبله؛ ففيه الاجتهاد بما يجب من السنة.
وأجاب اللخمي: المذهب أنه لا يوقف إلا يوم واحد خاصة، يطرح يوم الشك، ويعتد بما سواه، إلا أن يكون يوم غيم فيحتاط عند ابن عمر وابن حنبل.
لا الجاهل بعرفة فلا يجزئه الوقوف، ولو صادفها.
قال في مناسكه: وهو المشهور.
وفي التوضيح: إن لم يعرفها فقال محمد: لا يجزئه، والأشهر الإجزاء، إلا أن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطًا، فكان ينبغى ذكر التشهرين.
ثم شبه في عدم الإجزاء فقال: كبطن عرنة، وهو أسفل عرفة، وهي في الحرم وسط الوادي المنخفض منه، فلا يجزئ الوقوف به على المشهور.
وأجزأ الوقوف بمسجدها، أي: عرفة بكره، أشار لقول مالك: لم يصب من وقف بمسجد عرفة.
وفي منسك المصنف: توقف مالك إذا وقف في مسجد عرفة، وهو