وقال الأكثر من الناس: إنما عليه العمرة إن وطئ (?)، واستظهره المصنف؛ لأنها لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء عليه.

تنبيه:

ما قررنا به كلامه من أنه يعتمر بعد فراغ ما رجع له كقول المدونة: فليرجع لابسًا للثياب حلالًا، إلا من النساء والصيد والطيب، حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي.

وقول الشارح: (إذا رجع لمكة لا يدخلها إلا بعمرة، وقاله في المدونة) غير ظاهر؛ لأن الذي فيها غير ما نسبه لها، وأيضًا كيف يحرم بالعمرة وطواف الحج والسعي باقيان.

[الوقوف بعرفة: ]

ثم ذكر ركنًا مختصًّا بالحج دون العمرة، فقال: وللحج حضور جزء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015