وقال الأكثر من الناس: إنما عليه العمرة إن وطئ (?)، واستظهره المصنف؛ لأنها لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء عليه.
ما قررنا به كلامه من أنه يعتمر بعد فراغ ما رجع له كقول المدونة: فليرجع لابسًا للثياب حلالًا، إلا من النساء والصيد والطيب، حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي.
وقول الشارح: (إذا رجع لمكة لا يدخلها إلا بعمرة، وقاله في المدونة) غير ظاهر؛ لأن الذي فيها غير ما نسبه لها، وأيضًا كيف يحرم بالعمرة وطواف الحج والسعي باقيان.
ثم ذكر ركنًا مختصًّا بالحج دون العمرة، فقال: وللحج حضور جزء