ولغا رفضه -أي: الحج- فلا يرتفض برفض المكلف له على المشهور.

قال المصنف في مناسكه: ولا يلزمه هدي، ولا شيء. انتهى، وانظر الفرق بينه وبين الصوم في الكبير عن بعض شيوخ عبد الحق.

ويحتمل أن يريد قول سند: أن يرفض الأول ويجعل الثاني مكانه لفسخ حج في حج، أو عمرة في عمرة. انتهى. فقوله: (رفضه)، أي: النسك.

وفي جواز إحرام من قال: أحرمت كإحرام زيد، وهو لا يعلم ما أحرم به، وهو قول أشهب وغيره، ومنعه، ونقله صاحب المفهم عن مالك تردد للمتأخرين (?).

تكميل:

محل التردد إذا تبين أن زيدًا أحرم، وأما إن تبين أنه غير محرم فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015