ولغا رفضه -أي: الحج- فلا يرتفض برفض المكلف له على المشهور.
قال المصنف في مناسكه: ولا يلزمه هدي، ولا شيء. انتهى، وانظر الفرق بينه وبين الصوم في الكبير عن بعض شيوخ عبد الحق.
ويحتمل أن يريد قول سند: أن يرفض الأول ويجعل الثاني مكانه لفسخ حج في حج، أو عمرة في عمرة. انتهى. فقوله: (رفضه)، أي: النسك.
وفي جواز إحرام من قال: أحرمت كإحرام زيد، وهو لا يعلم ما أحرم به، وهو قول أشهب وغيره، ومنعه، ونقله صاحب المفهم عن مالك تردد للمتأخرين (?).
محل التردد إذا تبين أن زيدًا أحرم، وأما إن تبين أنه غير محرم فقد