وإذا لم يبق لقابل وأريد تتميم الأول استؤجر من موضع الانتهاء من عمل الأول، كذا قرره الشارح، ويحتمل أنه يجب على الموصي الاستئجار من موضع الانتهاء، لا من موضع الابتداء.
[ما لا يجوز اشتراطه للأجير: ]
ولا يجوز للأجير اشتراط كهدي تمتع عليه، أي: على المستأجر