ثم بالغ على أن له بالحساب ولو مات بمكة قبل التمام على المشهور، ونبه بـ (لو) على خلاف ابن حبيب: إنه يستحق الجميع بالوصول.
أو صد عطف على (مات)، وله بالحساب إن صد بمرض أو عدو أو حصر حتى فاته الحج، فيعطى لموضع صد فيه.
وله البقاء على إحرامه لقابل: صفة لعامل محذوف؛ لإتمام ما استؤجر عليه، واختاره ابن أبي زيد.
وقول الشارح تبعًا لتوضيح المصنف: (وكذلك المستأجر إذا أراد ذلك) غير ظاهر في صورة اختيار كل منهما ما يخالف اختيار الآخر (?).