وأدب المفطر في رمضان أو غيره عمدًا بضرب أو سجن أو بهما بما يظهر أنه راح له ولغيره، وعليه أيضًا الكفارة؛ ليجتمع عليه عقوبة الجسم والمال.
و(أدب) على هذا مبني للمفعول، وفي الشرح الصغير للشارح بضم الباء عطفًا على فاعل يجب.
إلا أن يأتي المفطر تائبًا، فلا يعاقب، وعليه الكفارة.
ثم شرع في بيان الكفارة الصغرى، فقال: ووجب إطعام قدر مده -صلى اللَّه عليه وسلم- لمفرط في قضاء رمضان لمثله، اللام فيه للغاية، ولا كفارة في قضاء غيره؛ لعدم فواته.