وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط؛ لأنه الواجب في الأصل، والقضاء غير مقصود لذاته، وشهره ابن الحاجب في كتاب الحج، خلاف في التشهير.

تنبيه:

لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، وتعقب المؤلف ابن عبد السلام تخصيص ذلك بالنفل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015