وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط؛ لأنه الواجب في الأصل، والقضاء غير مقصود لذاته، وشهره ابن الحاجب في كتاب الحج، خلاف في التشهير.
لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، وتعقب المؤلف ابن عبد السلام تخصيص ذلك بالنفل (?).