الصائم عليه، والصبر عمل صالح، أو للتسبب فيه بالصوم الذي هو عمل صالح، وإلا فالخلوف ليس من كسبه حتى يمدح عليه أو يمدح في نفسه.

وجاز مضمضة لعطش، أي: لزواله، قال الباجي: ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فمه.

وخصه لئلا يتوهم عدم جوازها له، ويرد قول الشارح: لا وجه لتخصيصها به.

وجاز له إصباح -أي: أن يستمر إلى دخول الصباح- بجنابة، وسواء كان عالمًا بجنابته أو لا.

وقال عبد العزيز بن الماجشون وابن مسلمة: إن كان عالمًا لم يجزئه. وجاز صوم دهر -أي: يجوز له القدوم على ذلك- وخبر: "لا صام من صام الدهر" (?)، محمول على من صام فيه ما نهي عن صومه، أو على قلي عجزًا أو مضرة.

وجاز صوم يوم جمعة فقط، بأن يخصه بذلك دون غيره من الأيام.

[شرط جواز فطر المسافر: ]

وجاز المسافر فطر في رمضان، وإن كان صومه أفضل لبراءة الذمة على المشهور بثلاثة شروط:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015