[مسألة: ]
وفي تكفيره -أي: المكره بالكسر- عنها -أي: المكرهة بالفتح- إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا، وهو تأويل أبي محمد وحمديس؛ لتسببه في إفساد صومها، وعدم تكفيره عنها، بل عن نفسه فقط، وهو قول للقابسي وابن شبلون.
عياض: وهو ظاهر المدونة؛ لأن إنزالها دليل على اختيارها بوجه.