المشهور، فلا يصوم عن واحدة منهما؛ إذ لا نيابة في الصوم، ولا يعتق عن أمه؛ لأنه لا يصح منها، ولا يقبل النيابة عنها؛ إذ لا ولاء لها، ويعتق عن الزوجة والولاء لها.
تلخص من هذا ما قاله ابن يونس: تكفيره عن نفسه بواحد من الثلاثة، وعن زوجته باثنين العتق والإطعام، وعن أمته بالإطعام، واقتصر على الزوجة والأمة؛ لأنه الغالب، وإلا فإكراه غيرهما كذلك.
وإن أعسر الزوج عن الكفارة نيابة عن زوجته كفرت هي عن نفسها بأحد الأمور الثلاثة (?)، ورجعت عليه بما يمكن الرجوع به، وهو العتق والإطعام، لا الصيام، ولذا قال: إن لم تصم وترجع عليه بالأقل من الرقبة وكيل الطعام، حكاه الباجي عن المغيرة.
تنبيه:
لو كفرت وهو مليء لرجعت أيضًا، بل هو أولى (?).