ويتحلل منه كثير يصل للجوف مع الريق.
وظاهر كلامه: استاك ليلًا أو نهارًا؛ لأنه تصبح بفيه وباطن شفتيه وظاهرهما، ولكن قيد ذلك ابن لبابة بكونه نهارًا، وأما ليلًا وأصبحت على فيه فالقضاء فقط.
أو إن تعمد الصائم منيًا -أي: خروجه- فعليه القضاء والكفارة إن لم يكن بإدامة فكر، بل بتقبيل أو مباشرة أو لمس، وإن كان بإدامة فكر وكانت عادته الإنزال عند ذلك، وأما إن كانت عادته السلامة عنده لكنه خالف عادته وأنزل فقولان: لزوم الكفارة وعدمها، حكاهما ابن رشد وابن الحاجب أيضًا، لكن في الفكر والنظر، واختار اللخمي وابن عبد السلام [الثاني]، وإلى اختيار اللخمي أشار بقوله: إلا أن يخالف عادته على المختار فلا كفارة حينئذ (?).