يتعاط أسبابه من ملاعبة ومباشرة وتذكر، خلافًا للجلاب في استحباب القضاء.

وبترك إخراج قيء، وقال (إخراج) دون (خروج) ليفيد أن مخالفة الشرط مبطلة، ثم يختلف الحكم، ففي المني والجماع تجب الكفارة، وفي المذي والقيء القضاء فقط، وأن إخراج الأول احتلاما والثاني لسلس والقيء لغلبة لا أثر له في كفارة ولا قضاء.

[إيصال متحلل للمعدة: ]

وأشار للشرط الخامس بقوله: وصحته بترك الصال متحلل في المعدة مما لها فيه تأثير من طعام وشراب وإدام مائع أو جامد، أو غيره مما لا يتحلل فيها، كالحصاة والدرهم عند اللخمي على المختار، فتجب عليه الكفارة في عمده، والقضاء في سهوه، وهو قول ابن الماجشون؛ لأنه يشغلها وينقص كلب الجوع.

وقال ابن القاسم: عليه القضاء في العمد دون السهو.

لمعدة متعلق بإيصال.

[طرق الإيصال: ]

ولما كان ما يصل للمعدة فيه تفصيل، تارةً من الحلق، وتارةً من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015