ولثالثها بقوله: أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، راجع لمسائل الجنون والإغماء، وحذفه من كل منهما لدلالة هذا الأخير عليه، وسكت عن الإمساك، وفي الذخيرة عن ابن حبيب: لا يلزمه ذلك.

ولرابعها وخامسها بقوله: لا إن سلم أوله، بأن طلع الفجر عليه صحيحًا ولو أغمي عليه نصفه فلا قضاء فيهما، وهو كذلك، الأولى باتفاق، والثانية على المشهور، خلافًا لابن حبيب.

وفهم منه القضاء إن أغمي نصفه ولم يسلم أوله، وهي الصورة السادسة، وهو مذهب مالك في المدونة.

تنكيت:

قول البساطي: (بين قوله: "لم يسلم أوله، أو أغمي عليه كل النهار" تكرار خفي) غير ظاهر؛ لأن قوله: "ولم يسلم أوله" قيد في غير قوله: "يومًا"؛ لأنه لو سلم أوله لم يكن يومًا، فتأمله.

وفهم من قوله: "إن أغمي عليه" أنه لو نام اليوم كاملًا أو نصفه أو جله لا أثر له، وهو كذلك.

[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]

وأشار للشرط الرابع بقوله: وبترك جماع وقت الصوم بمغيب حشفة أو قدرها في قبل أو دبر، وإن لم ينزل، وبترك إخراج مضي، وإن لم يجامع، وبترك إخراج مذي على المشهور (?)، وهو اللذة الصغرى بأن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015