- القياس عليه.

- وبيان الحكم.

[غير الندرة: ]

وأما غير الندرة مما فيه من العين ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابًا فأكثر.

[الركاز: ]

ثم فسر الركاز بقوله: وهو دفن جاهلي بالإضافة نعت للدافن، وهو بكسر الدال بمعنى مدفون، كذبح بمعنى مذبوح، ويصح فتحها كضرب بمعنى مضروب، والكنز يقع عليه وعلى دفن الإسلام.

ومفهوم قوله: (دفن) مفهوم موافقة؛ لأن في المدونة: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسًا.

واقتصر على الدفن لأنه الغالب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015