- القياس عليه.
- وبيان الحكم.
وأما غير الندرة مما فيه من العين ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابًا فأكثر.
ثم فسر الركاز بقوله: وهو دفن جاهلي بالإضافة نعت للدافن، وهو بكسر الدال بمعنى مدفون، كذبح بمعنى مذبوح، ويصح فتحها كضرب بمعنى مضروب، والكنز يقع عليه وعلى دفن الإسلام.
ومفهوم قوله: (دفن) مفهوم موافقة؛ لأن في المدونة: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسًا.
واقتصر على الدفن لأنه الغالب (?).