من إسقاط الواو قبل على، وأما على إثباتها فالمعنى: وجاز دفعه مجانًا على أن المخرج للمدفوع له، ففيه حذف على أن المخرج للمدفوع له.

[مسألة: ]

وإذا تعدد العامل اعتبر ملك كل منهم، فإن حصل لكل واحد نصاب وهو من أهل الزكاة زكاه، وإلا فلا على المشهور.

[قدر الدفع: ]

واختلف في جواز دفعه لعامل يعمل فيه بجزء ثلث أو ربع أو ما يتفقان عليه كالقراض ومنعه من كراء الأرض بما يخرج منها.

ويفرق بينه وبين القراض: أن في القراض رأس مال دون هذا.

قولان:

الأول: لمالك وابن القاسم، واختاره فضل بن مسلمة.

والثاني: لأصبغ، واختاره ابن المواز وأكثر الأصحاب.

[ندرة المعدن: ]

وفي ندرته -أي: ندرة المعدن العين- بنون فدال مهملة ساكنة القطعة من ذهب أو فضة توجد في المعدن خالصة غير محتاجة لتصفية ولا لكثير عمل الخمس على المشهور كالركاز، أفاد التشبيه (?) أمرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015