من إسقاط الواو قبل على، وأما على إثباتها فالمعنى: وجاز دفعه مجانًا على أن المخرج للمدفوع له، ففيه حذف على أن المخرج للمدفوع له.
وإذا تعدد العامل اعتبر ملك كل منهم، فإن حصل لكل واحد نصاب وهو من أهل الزكاة زكاه، وإلا فلا على المشهور.
واختلف في جواز دفعه لعامل يعمل فيه بجزء ثلث أو ربع أو ما يتفقان عليه كالقراض ومنعه من كراء الأرض بما يخرج منها.
ويفرق بينه وبين القراض: أن في القراض رأس مال دون هذا.
الأول: لمالك وابن القاسم، واختاره فضل بن مسلمة.
والثاني: لأصبغ، واختاره ابن المواز وأكثر الأصحاب.
وفي ندرته -أي: ندرة المعدن العين- بنون فدال مهملة ساكنة القطعة من ذهب أو فضة توجد في المعدن خالصة غير محتاجة لتصفية ولا لكثير عمل الخمس على المشهور كالركاز، أفاد التشبيه (?) أمرين: