لا إن لم يكن أحدهما -أي: الأكثر- أو الزرع للتجارة، بأن كانت الأرض لغير التجارة والزرع لها، أو كان الزرع لقوته والأرض لها فيستقبل، وهو المشهور، ودلت عبارته على أنهما لو كانا معًا للقنية لاستقبل بالثمن حولًا، وهذا إذا لم يكن في عين الغلة زكاة، وأما لو كان في عينها زكاة فهو قوله: وإن وجبت زكاة في عينها -أي: الغلة المفهومة من السياق- بأن حصل من الزرع نصاب زكى الغلة التي هي نصاب من نفسها، ثم زكي الثمن إذا باعها لحول التزكية، أي: لحول من يوم تزكية الغلة على المشهور، وهو الذي تقدم الوعد به، يعني: في الكبير (?).
ولما تكلم عن الغلة وما معها تكلم عن زكاة الدين على مالكه وهو عند المديان، فقال: وإنما يزكى دين بشروط، أشار لها بقوله: إن كان أصله عينًا ذهبًا أو فضة بيده أو عرض تجارة لإدارة أو احتكار، ولكن في عرض الإدارة زيادة سيتكلم عليها، فإن اختل هذا الشرط بأن لم يكن عينًا بيده أولًا، ولا كان عرض تجارة، بل كان موهوبًا أو صدقة أو أرش جناية أو عرض ميراث فلا زكاة فيه، إلا بعد حول من يوم قبضه.
وأشار للشرط الثاني بقوله: وقبض عينًا ذهبًا أو فضة، فلو قبض