ثم استثنى من المتجدد، فقال: إلا الأصول المؤبرة (?) تشترى للتجارة لتجد، وإلا الصوف التام المستحق للجز، فلا يستقبل بثمنهما، بل يزكيان لحول أصلهما؛ لأنهما كسلعة ثانية اشتراها للتجارة عند ابن القاسم.
ومفهوم كلامه: أن غير المؤبرة وغير الصوف التام يستقبل، وهو كذلك.
وإن اكترى أرضًا بمال التجارة للتجارة وزرع فيها للتجارة زكي ثمن ما حصل من زرعها دون النصاب لحول الأصل.
واختلف هل يشترط كون البذر لها -أي: للتجارة- وأما لو كان لقوته لا يستقبل بثمنه؛ لأنه فائدة، وإليه ذهب أكثر القرويين وابن شبلون، وفهم ابن يونس المدونة عليه، أو لا يشترط كون البذر للتجارة، وهو رأي أبي عمران، وفهم عليه المدونة؟ تردد للمتأخرين.
ربما أشار البساطي بقوله: (تردد) الشيوخ في فهم المدونة؛ للتعقب على المؤلف بأنه كان ينبغي أن يقول تأويلان، وهو صحيح باعتبار فهم ابن يونس وأبي عمران لها، وغير صحيح باعتبار أنهما قولان لابن شبلون وأكثر القرويين ورأي أبي عمران.