وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحب التسعة بتسعة أسباع.

وإن أخذ من كل شاة رجع صاحب الخمسة على صاحب التسعة بسبعين هي نسبة عدديهما، بناءً على أن الأوقاص تزكى، وهو الذي رجع إليه مالك.

وانظر ما للشارح هنا وكلام البساطي معه في الكبير.

[ما يكون به التراجع: ]

والتراجع يكون بالقيمة، وهل تعتبر يوم الأخذ أو الوفاء؟ قولان لابن القاسم وأشهب، واستظهر في توضيحه قول ابن القاسم.

[مسألة: ]

ثم شبه في التراجع في القيمة بنسبة العددين، فقال: كتأول الساعي الأخذ لشاة من نصاب فقط لهما لكل نصفه عند من يرى تأثير الخلطة بما دون النصاب إذا كمل نصابًا (?).

أو تأوله الأخذ من نصاب لأحدهما وللآخر دونه، كمائة لأحدهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015